المحقق الحلي
109
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
أو النحر ، وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية ، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها ، ولو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف ، فإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه ، وإلا كان حلالا . الرابع : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ، وقال بعض
--> ( 1 ) الجواهر 36 / 116 . ( 2 ) منشأ التردد من عدم استقرار الحياة بعد الذبح والنحر كما ذكر في المتن ومن أن المقتضي للإباحة وهو التذكية موجود فيحكم بها عملا بالمقتضي . ( 3 ) انظر الجواهر 36 / 120 و 121 . ( 4 ) البرد : الموت . ( 5 ) النشاب : السهم . ( 6 ) سقطت من بعض النسخ لفظة « الأصحاب » والمراد بهم المفيد والإسكافي -